التاسعة : المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد
والسبب الصحيح لا الفاسد ، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالأمومة
وورثها ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية ، ولو نكح
المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا .
العاشرة : مخارج الفروض خمسة : النصف من اثنين ، والثلثان
والثلث من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والسدس من
ستة .
الحادية عشرة : الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت
بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من
سهمين ، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل
الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد ، كأبوين وخمس بنات ،
نصيب الأبوين اثنان ونصيب البنات أربعة ، فتضرب الخمسة في
الستة أصل الفريضة ، وإن انكسرت على أكثر نسبت الأعداد
بالوفق أو غيره ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة ، مثل زوج
وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب ، فأصلها ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأخوة
للأم سهمان ، ولا وفق ، وللأخوة للأب سهم ، ولا وفق ، فتضرب الخمسة
في السبعة تكون خمسة وثلاثين ، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون
مائتين وعشرة ، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين ،
فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة ، ولقرابة الأم سهمان
مضروبين فيها سبعون لكل أربعة عشر ، ولقرابة الأب سهم خمسة
اللمعة الدمشقية — صفحة 232
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٢