والباقي ردا ، والأختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا ، والأخوة والأخوات
من الأبوين أو من الأب المال للذكر الضعف .
الثالثة : للواحد من الأخوة والأخوات للأم السدس ، والأكثر
الثلث بالسوية ، والباقي ردا .
الرابعة : لو اجتمع الأخوة من الكلالات سقط كلالة الأب
وحده ، ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر
بالسوية ، ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت .
الخامسة : لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
أو جماعة أو أختان للأبوين مع واحد من الأم فالمردود على قرابة
الأبوين .
السادسة : الصورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات
للأب وحده ، ففي الرد على قرابة الأب هنا قولان ، وثبوته قوي .
السابعة : تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم
في كل موضع .
الثامنة : لو اجتمع الأخوة والأجداد فلقرابة الأم من الأخوة
والأجداد الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب من الأخوة والأجداد
الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك .
التاسعة : الجد وإن علا يقاسم الأخوة ، وابن الأخ وإن نزل
يقاسم الأجداد ، وإنما يمنع الجد الأدنى الجد الأعلى ، ويمنع الأخ ابن
الأخ ويمنع ابن الأخ ابن ابنه ، وعلى هذا .
العاشرة : الزوج والزوجة مع الأخوة والأجداد يأخذان
اللمعة الدمشقية — صفحة 227
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٧