نصيبهما الأعلى ، ولأجداد الأم أو الأخوة للأم والقبيلتين ثلث الأصل ،
والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم .
الحادية عشرة : لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لأمه
فالمسألة من ثلاثة أسهم : سهم لأقرباء الأم لا ينقسم وهو أربعة ،
وسهمان لأقرباء الأب لا تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون ، ومضروبها
في الأصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها تنقسم على
تسعة .
الثانية عشرة : أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا أولاد كلالة الأم
فبالسوية ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت .
القول في ميراث الأعمام والأخوال ، وفيه مسائل :
العم يرث المال وكذا العمة ، والأعمام المال بالسوية وكذا
العمات ، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لأم وإلا فبالتفاوت ،
والكلام في قرابة الأب وحده كما سلف في الأخوة .
الثانية : للعم الواحد للأم أو العمة مع قرابة الأب السدس ،
وللزائد الثلث ، والباقي لقرابة الأب وإن كان واحدا .
الثالثة : للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال
بالسوية ، ولو تفرقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأم السدس إن
كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، ولكلالة الأب الباقي
بالسوية .
اللمعة الدمشقية — صفحة 228
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٨