وثلاثون ، لكل خمسة .
الثانية عشرة : أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد
الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات ، وعلى قرابة الأب من
الأخوات لا على الجميع .
الثالثة عشرة : أن تزيد على السهام ، فيرد الزائد على ذوي
السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة ، أو يجتمع ذو سببين مع
ذي سبب واحد كما مر .
الرابعة عشرة : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة
صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته
صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين
نصيبه وسهام وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ، ولو لم يكن
وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ولو مات بعض ورثة الميت
الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى ، وهكذا .
اللمعة الدمشقية — صفحة 233
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٣