الرابعة : لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وإن
كان واحدا على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا .
الخامسة : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه
الأعلى ، وللأخوات الثلث من الأصل وللأعمام الباقي ، وقيل للخال
من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي ، وقيل سدسه .
السادسة : عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من
عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها
وخالاتها ، ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا .
السابعة : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند
عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويقتسم أولاد العمومة
من الأبوين بالتفاوت ، وكذا من الأب . وأولاد العمومة من الأم
بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة .
الثامنة : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال
وأولادهم إلا في مسألة ابن العم والعم .
التاسعة : من له سببان يرث بهما كعم هو خال ، ولو كان
أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لأم .
القول في ميراث الأزواج :
يتوارثان وإن لم يدخل ، إلا في المريض إلا أن يبرأ ، والطلاق
اللمعة الدمشقية — صفحة 229
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٩