النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما
ثلاثة عشر من أربعين سهما ، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية
وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين .
الثانية : من ليس له فرج يورث بالقرعة ، ومن له رأسان أو
بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه
الآخر فواحد ، وإلا فاثنان .
الثالثة : الحمل يورث إذا انفصل حيا ، أو تحرك حركة الأحياء
ثم مات .
الرابعة : دية الجنين يرثها أبواه ، ومن يتقرب بهما أو بالأب
بالنسب والسبب .
الخامسة : ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف ،
ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسوية ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ويرث
أيضا قرابة أمه .
السادسة : ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب
بهما ، ومع العدم فالضامن ، فالإمام .
السابعة : لا عبرة بالتبري من النسب ، وفيه قول شاذ أنه
يرثه عصبة أمه دون أبيه ، لو تبرأ أبوه من نسبه .
الثامنة : يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب
أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث ،
ولا يرث الثاني مما ورث منه الأول ، ويقدم الأضعف تعبدا .
اللمعة الدمشقية — صفحة 231
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣١