الثالثة : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ
كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين وإن كانوا أولاد بنت .
الرابعة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه
ومصحفه ، وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام . ويشترط أن لا يكون
سفيها ، ولا فاسد الرأي ، وأن يخلف الميت مالا غيرها ولو كان
الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور .
الخامسة : لا يرث الأجداد مع الأبوين ويستحب لهما الطعمة
حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس ، وربما قيل
يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس ، وتظهر الفائدة في اجتماعهما
مع البنت أو إحداهما مع البنتين فإن الفاضل ينقص عن سدس
فتستحب الطعمة على القول الثاني .
القول في ميراث الأجداد والأخوة ، وفيه مسائل :
الأولى : للجد وحده المال لأب أو لأم ، وكذا الأخ للأب والأم
أو للأب ، ولو اجتمعا للأب فالمال بينهما نصفان ، وللجدة المنفردة لأب
أو لأم المال ، ولو كان جدا أو جدة أو كلاهما لأب مع جد أو جدة أو
كليهما لأم فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وللمتقرب بالأم الثلث بالسوية .
الثانية : للأخت للأبوين أو الأب منفردة النصف تسمية
اللمعة الدمشقية — صفحة 226
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٦