الأم ، مع عدم وارث في درجتهم . ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع
عدم كل وارث عدا الإمام ، والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا .
ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب ، والبنت ،
والبنات ، والأخوات للأب والأم ، أو للأب .
مسائل : الأولى : إذا انفرد كل من الأبوين فالمال له ، لكن للأم
ثلث بالتسمية والباقي بالرد ، ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم
الحاجب والسدس مع الحاجب ، والباقي للأب .
الثانية : للابن المنفرد المال ، وكذا للزائد بينهم بالسوية ،
وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان
تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ
الأنثيين ، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل السدس ، والباقي للابن
أو البنتين أو للذكور والإناث على ما قلناه ، ولهما مع البنت الواحدة
السدسان ، ولها النصف والباقي يرد أخماسا ، ومع الحاجب يرد على
الأب والبنت أرباعا ، ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد ، ومع
أحد الأبوين يرد السدس أخماسا ، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه
الأدنى .
وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس ، وحيث يفضل يرد
بالنسبة ، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الأبوين
والزوج ، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأم
ثلث الأصل والباقي للأب .
اللمعة الدمشقية — صفحة 225
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٥