الزوجية الأعلى وإن نزل ، ويحجب الأبوين عما زاد عن السدسين ،
إلا مع البنت مطلقا ، أو البنات مع أحد الأبوين ، والأخوة تحجب الأم
عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الأب وكونهم رجلين فصاعدا ،
أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم للأب والأم أو للأب ، وانتفاء
القتل والكفر والرق عنهم ، وكونهم منفصلين بالولادة لا حملا .
الفصل الثاني ، في السهام وأهلها :
وهي في كتاب الله تعالى : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ،
والثلث ، والسدس . فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد وإن نزل ،
والبنت ، والأخت للأبوين ، والأخت للأب . والربع لاثنين : الزوج مع
الولد ، والزوجة مع عدمه . والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت
مع الولد . والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا والأختين للأبوين
فصاعدا ، والأختين للأب كذلك . والثلث لقبيلين : الأم مع عدم من
يحجبها ، وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها .
والسدس لثلاثة : الأب مع الولد ، والأم معه ، وللواحد من كلالة الأم .
ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث
والسدس . ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين ، ويجتمع الربع مع الثلث ،
ويجتمع الثمن مع السدس ، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا
حصر له .
ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت
والبنات ، والأخت والأخوات للأب والأم ، وعلى الأم ، وعلى كلالة
اللمعة الدمشقية — صفحة 224
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٤