( 48 )
كتاب الميراث
وفيه فصول ، الأول ، الموجبات والموانع :
يوجب الإرث النسب والسبب . فالنسب : الآباء والأولاد ثم
الأخوة والأجداد فصاعدا وأولاد الأخوة فنازلا ، ثم الأعمام
والأخوال .
والسبب أربعة : الزوجية والاعتاق وضمان الجريرة والإمامة .
ويمنع الإرث الكفر فلا يرث الكافر المسلم ، والمسلم يرث الكافر ،
ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثم ضامن
الجريرة ، ثم الإمام ، ولا يرثه الكافر بحال .
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان
مساويا وانفرد إن كان أولى ، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة .
والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل ويرثه المسلمون لا
غير ، وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة لا تقتل
بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت
وكذلك الخنثى .
والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية