الرابعة عشرة : يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف
التلف ، أو المرض ، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع
ظهور إمارة العطب ، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام
العادل عليه السلام وقيل الذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع
الطريق ، وقيل الذي يعدو شبعه ، وإنما يجوز ما يحفظ الرمق ، فلو
وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير عوض ، أو
بعوض هو قادر عليه ، وإلا أكل الميتة .
الخامسة عشرة : يستحب غسل الأيدي قبل الطعام وبعده ،
ومسحها بالمنديل في الغسل الثاني لا الأول ، والتسمية عند الشروع ،
وعلى كل لون . ولو نسيها تداركها في الأثناء ، ولو قال بسم الله على
أوله وآخره أجزأ .
ويستحب الأكل باليمين اختيارا ، وبدأة صاحب الطعام ، وأن
يكون آخر من يأكل ، ويبدأ في الغسل بمن على يمينه ، ويجمع غسالة
الأيدي في إناء واحد .
وأن يستلقي بعد الأكل ويجعل رجله اليمنى على رجله
اليسرى ، ويكره الأكل متكئا ولو على كفه ، وروي عدم كراهية
الاتكاء على اليد ، والتملي من المأكل ، وربما كان الإفراط حراما ،
والأكل على الشبع ، وباليسار مكروهان ، ويحرم الأكل على مائدة
يشرب عليها شئ من المسكرات ، أو الفقاع ، وباقي المحرمات
يمكن إلحاقها بها . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 221
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢١