ويحرم موطوء الإنسان ونسله ، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار ، ولو
اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة ، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل
ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل .
وهنا مسائل :
تحرم الميتة إجماعا ، ويحل منها الصوف ، والشعر والوبر ،
والريش ، فإن قلع غسل أصله ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض
إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، واللبن على قول مشهور ، ولو
اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع ، وما أبين من حي يحرم أكله
واستعماله كإليات الغنم ، ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء .
الثانية : تحرم من الذبيحة خمسة عشر : الدم والطحال ،
والقضيب ، والأنثيان ، والفرث ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج
والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق
وتكره الكلى ، وأذنا القلب ، والعروق ، ولو ثقب الطحال مع اللحم
وشوي حرم ما تحته ، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم .
الثالثة : تحرم الأعيان النجسة كالخمر ، والنبيذ ، والمسكر ،
والبتع ، والفضيخ ، والنقيع ، والمزر وإن قل كذا والعصير العنبي إذا غلا
حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على
الأقوى ، ويحرم الفقاع وإن قل ، والعذرات والأبوال النجسة ، وكذا ما
يقع فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة ، وكذا مباشرة
الكفار .
اللمعة الدمشقية — صفحة 219
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١٩