الرابعة : يحرم الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام فيجوز
الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الأرمني .
الخامسة : يحرم السم كله ، ولو كان كثيره يقتل حرم دون
قليله .
السادسة : يحرم الدم المسفوح ، وغيره كدم القراد ، وإن لم يكن
نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح .
السابعة : الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما
دامت كذلك . وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد .
الثامنة : تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه ، ويكره لبن المكروه
لحمه كالأتن .
التاسعة : المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه
بالنار فيكون مذكى ، وإلا فميتة .
العاشرة : لا يجوز استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطر استعمل
ما لا دسم فيه وغسل يده .
الحادية عشرة : لا يجوز الأكل من مال غيره إلا من بيوت
من تضمنت الآية ، إلا مع علم الكراهية .
الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلا حل ، سواء كان بعلاج
أو من قبل نفسه .
الثالثة عشرة : لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح
المسكر كرب التفاح وشبهه ، لعدم إسكاره وأصالة حله .
اللمعة الدمشقية — صفحة 220
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٢٠