والشاهين ، والنسر ، والرخم ، والبغاث ، والغراب الكبير والأبقع ، ويحل
غراب الزرع في المشهور ، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو .
ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا
فيه ، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ، والخفاش ،
والطاووس ، ويكره الهدهد ، والخطاف أشد كراهة ، ويكره الفاختة ،
والقبرة ، والحبارى أشد كراهة ، والصرد والصوام ، والشقراق .
ويحرم الحمام كله كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، ويحل
الحجل ، والدراج ، والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ، والكروان ، والكركي
والصعو ، والعصفور الأهلي . ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من
الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية . والبيض تابع في
الحل والحرمة .
وتحرم الزنابير ، والبق ، والذباب ، والمجثمة وهي التي تجعل
غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس
حتى تموت ، والجلال وهو الذي يغتذي عذرة الإنسان محضا حرام
حتى يستبرأ على الأقوى وقيل يكره . فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ،
والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا ،
وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، وما عدا
ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن .
ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله ، وإن لم يشتد
كره ، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام .
اللمعة الدمشقية — صفحة 218
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١٨