( 42 )
كتاب الاقرار
وفيه فصول : الأول ، الصيغة وتوابعها : وهي له عندي كذا ،
أو هذا له ، أو له في ذمتي ، وشبهه . ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل ،
ويصح بالعربية وغيرها ، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان
فهو صادق ، فالأقرب البطلان ، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه
لاستحالة شهادته عنده . ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر
للسفه . وإقرار المريض من الثلث مع التهمة ، وإلا فمن الأصل .
وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد ، وإن
تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب . ولو أقر بلفظ مبهم
صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير ، ولا بد
من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن ، ولا فرق بين كونه
عظيما أو كثيرا ، وقيل الكثير ثمانون . ولو قال له أكثر من مال فلان ،
وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف . ولو قال له علي كذا درهم
بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد ، وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما
كذلك ، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز ، وقيل يتبع في ذلك موازينه
من الأعداد ، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد . ولو قال لي عليك