وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له ، وإلا فلا
شئ عليه .
ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى
وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 202
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠٢
مساهمون: الشهيد الأول