تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له ، وإلا فلا شئ عليه . ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 202 | الشهيد الأول