إلا أن يصدقه زيد . ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة
أحلف المقر له .
الفصل الثالث ، في الاقرار بالنسب :
ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به . فلو أقر ببنوة
المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقص بما لم
تجر العادة بتولده منه بطل .
ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت ،
وعدم المنازع ، فلو تنازعا اعتبرت البينة ، ولو تصادق اثنان على نسب
غير التولد صح وتوارثا ، ولم يتعدهما التوارث ، ولا عبرة بإنكار الصغير
بعد بلوغه .
ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال ، فلو أقر العم بعد ذلك بولد
وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع
إلى الأخ .
ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن
أكذبوها دفعت إليه الثمن ، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع .
ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا بثالث دفعا
إليه الثلث .
ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث ، وإلا فالميراث
حسب .
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 201
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠١