عين ، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد .
ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى ، وإلا استحب
ولا حد له ، ولو مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت ، ولو مات
المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك ، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان
ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة ، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة
باقي مال الكتابة ، وللمولى إجباره على الأداء كما له إجبار المورث .
وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه . وكل ما يشترط
في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ، وليس له التصرف في ماله
ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى ، ولا يتصرف المولى
في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا
وملكا وله تزويجها بإذنها .
ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق ، ولو
اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه .
النظر الثالث ، في الاستيلاد : وهو يحصل بعلوق أمته منه في
ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها ، فإن
عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا
فيما استثني ، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية
إن شاء ، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 198
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٨