( 41 )
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
والنظر في أمور ثلاثة ، الأول : التدبير تعليق عتق بوفاته
أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة أو مخدوم العبد على قول مشهور .
والوفاة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة كما تقدم في الوصية ،
والصيغة : أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي أو بعد فلان مع
القصد إلى ذلك ، ولا يشترط فيه التقرب . وشرطها التنجيز وأن تعلق
بعد الوفاة بلا فصل ، فلو قال أنت حر بعد وفاتي سنة ، بطل .
وشرط المباشرة الكمال والاختيار وجواز التصرف . ولا يشترط
الإسلام فيصح مباشرة الكافر وإن كان حربيا ، فإن دبر مثله
واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير ، ولو أسلم المدبر بيع على
الكافر وبطل تدبيره ، ولو حملت المدبرة من مملوك فولدها مدبر ، ولو
حملت من سيدها صارت أم ولد فتعتق من الثلث ، فإن فضلت فمن
نصيب الولد ، ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها ، ولو
صرح بالرجوع في تدبيره فقولان ، المروي المنع . ودخول الحمل في
التدبير للأم مروي كعتق الحامل ، ويتحرر المدبر من الثلث ، ولو
جامع الوصايا قدم الأول فالأول ، ولو كان على الميت دين قدم الدين