أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا ، نفذ العتق ولا تعود رقا ولا
ولدها على ما تقضيه الأصول ، وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : رقها ورق ولدها لمولاها
الأول .
وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 195
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٥