الأربع فلا فاضل ، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم ،
وتسقط القسمة بالنشوز والسفر ، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار
فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس . وللأمة نصف القسمة وكذا
الكتابية الحرة ، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ست
عشرة ليلة ، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها ،
ويقسم الولي بالمجنون ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب
بثلاث .
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضى الزوج ولها
الرجوع قبل المبيت لا بعده ، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ،
ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه ، ولا يصح الاعتياض عن القسم
فيجب رد العوض ، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ، وتجوز
عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة .
والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ولو جار في القسمة قضى .
والنشوز هو الخروج عن الطاعة ، فإذا ظهرت أمارته للزوج
بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها ، ثم
حول ظهره إليها ، ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها . وإذا امتنعت
عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها ، ما
لم يكن مدميا ولا مبرحا . ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة ،
وللحاكم إلزامه ، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله .
والشقاق أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة ، فيبعث
الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما ، فإن اتفقا
اللمعة الدمشقية — صفحة 174
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٤