فسخ ، وقيل لو بان خنثى فلها الفسخ ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا
فالنكاح باطل ، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه
كزيادة عضو في الرجل .
وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى
والاقعاد والقرن عظما ، والافضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما .
ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو
علاجه إلا أن تمتنع . وخيار العيب على الفور ، ولا يشترط فيه الحاكم
وليس بطلاق ، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول منكر
العيب مع عدم البينة . ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في
العنة فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس .
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ ، وكذا
هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا . ولا مهر بالفسخ قبل
الدخول ويجب بعده ، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة
فله الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده وجب
المهر ويرجع به على المدلس ، فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل
مهر ، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على
العقد ، وقيل ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب .
الفصل الثامن
في القسم والنشوز والشقاق
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ، وعلى هذا فإذا تمت
اللمعة الدمشقية — صفحة 173
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٣