السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله
الباقي ، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة .
وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ، فللزوج نصف الباقي
ونصف قيمة التالف .
الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها
إن كان حالا ، وليس لها بعد الدخول امتناع .
التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله
المهر ، وإلا ففي مال الأب ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان
النصف المستعاد للولد .
العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر ، ولو اختلفا في
القدر قدم قول الزوج ، وكذا في الصفة ، وفي التسليم يقدم قولها ، وفي
المواقعة لو أنكرها قوله ، وقيل قولها مع الخلوة التامة ، وهو قريب .
الفصل السابع
في العيوب والتدليس
وهي في الرجل خمسة : الجنون والخصاء والجب والعنن ، والجذام
على قول . ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا بين قبل العقد
وبعده ، وطأ أو لا . وفي معنى الخصاء الوجاء . وشرط الجب أن لا يبقى
قدر الحشفة ، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها
بعد إنظاره سنة . وشرط الجذام تحققه . ولو تجددت هذه بعد العقد فلا
اللمعة الدمشقية — صفحة 172
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٢