مات الحاكم قبل الدخول فالمروي المتعة ، ولو مات أحد الزوجين مع
تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ .
وهنا مسائل عشر :
الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض ، فلو نما
كان لها ، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ
ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض
لا الجميع .
الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت
المدة ، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة .
الثالثة : لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع
بنصفه ، وكذا لو خلعها به أجمع .
الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح ، فلو
شرط ما يخالف لغي الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا
يتسرى ، ولو شرط إبقاؤها في بلدها لزم ، وكذا في منزلها .
الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان
لها نصف أجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو
كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو
قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة .
السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها
رجع بنصف المسمى لا العوض .
اللمعة الدمشقية — صفحة 171
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧١