ملك يمين لا عقد . ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد
الحال بدخوله فيه ، والولد حر ولا قيمة على الأب ، ولا بأس بوطء
الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . ويكره
وطء الأمة الفاجرة ، كالحرة الفاجرة ، ووطء من ولدت من الزنا
بالعقد والملك .
الفصل السادس ، في المهر
كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره ، ولو عقد
الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح ، فإن أسلما انتقل إلى القيمة .
ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة
درهم ، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره ، ولو تزوجها على كتاب الله
وسنة نبيه عليه السلام فهو خمسمأة درهم ، ويجوز جعل تعليم القرآن
مهرا .
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ، فإن دخل فمهر
المثل ، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة ، فالغني
بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير ،
والفقير بدينار وخاتم وشبهه ، ولا متعة لغير هذه . ولو تراضيا بعد
العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ، ولو فوضا تقدير المهر إلى
أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ، وما حكمت به الزوجة
إذا لم يتجاوز السنة . ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به . ولو
اللمعة الدمشقية — صفحة 170
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٧٠