حراما ولم تحرم الأولى .
الثانية : لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها ، ولو فعل
وقف على إجازتها ، ولا أن يتزوج الأمة مع قدرته على زواج الحرة أو
مع عجزه إذا لم يخش العنت ، وقيل يجوز وهو مشهور ، فعلى الأول لا
يباح إلا بعدم الطول وخوف العنت ، وتكفي الأمة الواحدة ، وعلى
الثاني تباح اثنتان .
الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما
بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت أبدا ، وإن جهل أحدهما أو
جهلهما حرمت إن دخل ، وإلا فلا .
الرابعة : لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل ،
ولا تحرم الزانية ولكن يكره تزوجها على الأصح ، ولو زنت امرأة لم
تحرم عليه على الأصح ، وإن أصرت .
الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الموقب أم
الموطوء وأخته وبنته ، ولو سبق العقد لم يحرم .
السادسة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ،
وإن جهل لم تحرم وإن دخل بها .
السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو
حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع
إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ، كل ذلك
بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح ، وكذا بملك اليمين
إجماعا .
اللمعة الدمشقية — صفحة 165
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٥