الفصل الرابع ، في نكاح المتعة
ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ، ودعوى نسخه لم
تثبت ، وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود . وإيجابه كالدائم
وقبوله كذلك ، ويزيد الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما
سلف إلا ما استثني ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة ، وكذا الأجل .
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت
بشئ من المدة قاصها ، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو
بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ،
ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ، ويلحق به الولد وإن عزل . ويجوز
اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا ، أو مرة أو
مرارا في الزمان المعين .
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا على
قول . ولا توارث إلا مع شرطه ، ويقع بها الظهار . وعدتها حيضتان ولو
استرابت فخمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن
كانت أمة ، وضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين
فيهما . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 168
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٨