الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة
التزويج بالكافر ، ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم
التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ، وهل يجوز للمؤمنة التزويج
بالمخالف قولان ، أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين بعلها .
الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة
العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة .
السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب
الخمر .
السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا
للمعتدة رجعية ، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره ،
والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن توقف على المحلل .
وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا
من الزوج ، ويجوز من غيره .
الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ، ولو عقد صح ،
وقيل يكره .
التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه
بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ، أما قبل تزويجه فلا كراهية . وأن
يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج
العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين
الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى .
اللمعة الدمشقية — صفحة 167
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٧