الثامنة : إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما
حتى تخرج العدة ، وكذا الأخت دائما ومتعة ، ولو كان بائنا جاز على
كراهية شديدة .
التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل ، وإن
كان المطلق عبدا . ولا تحل الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل ، ولو كان
المطلق حرا . أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا .
العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ، وكذا الصماء أو الخرساء إذا
قذفها زوجها بما يوجب اللعان .
الحادية عشرة : تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا ،
والكتابية دواما لا متعة وملك يمين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل
الدخول بطل النكاح ، ويجب نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ،
ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر ، وإن
كان عن فطرة بانت في الحال . ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح
بحاله ، ولو أسلمت دونه وقف على العدة . وإن كان قبل الدخول
وأسلمت الزوجة بطل .
الثانية عشرة : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول
بطل ، ويجب النصف بإسلام الزوج ، وبعده يقف على العدة ، ولو أسلما
معا فالنكاح بحاله ، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على أكثر من أربع
فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا .
الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في
العدة على الأقوى ، ورواية عمار ضعيفة .
اللمعة الدمشقية — صفحة 166
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٦