زوجت من موكلك فلان ، ولا يقل منك ، وليقل : قبلت لفلان ، ولا
يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا .
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا
وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه .
الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية
حلف ، فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة فالعقد له ، والأقرب
توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم
عقده على من ادعاها ، وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته .
ولو أقاما بينة فالحكم لبينته ، إلا أن يكون معها مرجح من دخول ،
أو تقدم تأريخ .
الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ، وإن
اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها ، فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ،
وإن حكمنا بملكه بطل العقد ، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا .
الخامسة : لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ، ولا
بالمجنون ولا بالخصي ، ولا يزوج الطفل بذات العيب ، فيتخير بعد
الكمال .
السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا يقف على الإجازة من
المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على الأقرب .
السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت
امرأة ، في الدائم والمتعة ، ورواية سيف منافية للأصل ، ولو زاد العبد
المأذون على مهر المثل صح ، وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 162
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٢