ومهر المثل على المولى ، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على
النكاح ، ولا للمبعض الاستقلال .
الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز
العقد لزم ، فلو أجاز ثم مات عزل للصغير قسطه من ميراثه ، وإذا بلغ
الآخر وأجاز ، حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ، وورث .
التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد ، وإن
سبق أحدهما صح عقده ، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق
إن كانا وكيلين وإلا فلتتخير ما شاءت ، وتستحب إجازة عقد الأكبر ،
وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما ،
ولو كانا فضوليين تخيرت .
العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما ،
فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر .
الفصل الثالث ، في المحرمات وتوابعها :
يحرم بالنسب الأم وإن علت ، والبنت وبنتها وبنت الابن
فنازلا ، والأخت وبنتها فنازلا ، وبنت الأخ كذلك ، والعمة والخالة
فصاعدا .
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح ، وأن
ينبت اللحم أو يشد العظم ، أو يتم يوما وليلة ، أو خمسة عشر رضعة ،
والأقرب النشر بالعشر ، وأن يكون المرتضع في الحولين ، وأن لا يفصل
بينها برضاع أخرى ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو أرضعت
اللمعة الدمشقية — صفحة 163
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٣