ليلا .
الفصل الثاني ، في العقد :
فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير . والقبول : قبلت
التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت . مقتصرا كلاهما بلفظ المضي ،
ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول بلفظه ، فلو قال زوجتك فقال
قبلت النكاح صح .
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ، والأخرس بالإشارة ، ويعتبر
في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ، ويجوز تولي
المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا ، ولا يشترط الشاهدان ولا
الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل ، ويشترط تعيين الزوج
والزوجة ، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين
شيئا في نفسه بطل ، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب
إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد .
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له ، وللمولى والحاكم
والوصي ، فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة
وكذا الذكر ، لا على الرشيدة في الأصح ، ولو عضلها فلا بحث في
سقوط ولايته ، والمولى يزوج رقيقه ، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ
فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له ، وخلوه من الأب والجد .
وهنا مسائل : يصح اشتراط الخيار في الصداق ، ولا يجوز في
العقد فيبطل . ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ، فليقل الولي
اللمعة الدمشقية — صفحة 161
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦١