ومستدبرها ، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى ، وليلة
الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو السوداء ،
أو الزلزلة ، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، ونصفه ، وفي
السفر مع عدم الماء .
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل
يستحب ، ويختص الجواز بالوجه والكفين ، وينظرها قائمة وماشية ،
وروي جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها . ويجوز النظر إلى وجه الأمة
والذمية لا لشهوة .
وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة
ولا تلذذ ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا
العورة ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة
كالمعاملة والشهادة والعلاج .
كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته
إلا لضرورة وإن كان أعمى ، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك
لها أو بالعكس خلاف .
ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في
الحيض والنفاس ، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ، وفي رواية
يحرم .
ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ، فتجب دية النطفة لها
عشرة دنانير ، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، ولا
الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله
اللمعة الدمشقية — صفحة 160
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٠