( 34 )
كتاب النكاح
وفيه فصول ، الأول ، في المقدمات :
النكاح مستحب مؤكد ، وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج
يحرز نصف دينه ، وروي ثلثا دينه . وهو من أعظم الفوائد بعد
الإسلام ، وليتخير البكر العفيفة الولود الكريمة الأصل ، ولا يقتصر
على الجمال أو الثروة .
ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة ،
وركعتي الحاجة والدعاء ، والإشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ،
وإيقاعه ليلا . وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب ، فإذا أراد الدخول
صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك ، وليكن ليلا ، ويضع يده على
ناصيتها ، ويسمي عند الجماع دائما ، ويسأل الله الولد الذكر السوي
الصالح ، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الإجابة ،
ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال .
ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق ،
وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع عند ناظر
إليه ، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره ، والجماع مستقبل القبلة