( 23 )
كتاب المضاربة
وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من
ربحه .
وهي جائزة من الطرفين ، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل
فيها ، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد .
ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له ، ولو أطلق تصرف
بالاسترباح ، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال ، وليشتر نقدا
بنقد البلد بثمن المثل فما دون ، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه ،
وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في الذمة ، ولو تجاوز ما حد له المالك
ضمن .
والربح على الشرط .
وإنما تجوز بالدراهم والدنانير ، وتلزم الحصة بالشرط .
والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ، ولو فسخ المالك
فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح ، والقول قول
العامل في قدر رأس المال وقدر الربح .
وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ، وليس للعامل