في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه
عادة أو ترك نشر الثوب للريح ، أو انتفع بها أو مزجها ، ولترد إلى
المالك أو وكيله ، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها .
ولو أنكر الوديعة حلف ، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن ،
إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه ، والقول قول
الودعي في القيمة لو فرط ، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى
من يقوم مقامه ، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي ، ولا يبرأ
بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط ، ويقبل قوله بيمينه في الرد . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 133
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٣٣