أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه ، ولا يشتري
من رب المال شيئا ، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل
الأجرة ، ولو اشترى أبا نفسه صح ، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه
ويسعى المعتق في الباقي . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 131
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٣١