أحدهما فللثاني نصف درهم وللأول الباقي ، وكذا لو أودعه رجل
درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما .
الثانية : يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له ،
وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته ، بعد العلم بالموضع الذي
يجري منه الماء .
الثالثة : لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت
حلف صاحب السفل ، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في
سقفها ، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما .
الرابعة : إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في
المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه ، وحلف الآخر على
الزائد ، وفي الدرجة يحلف العلوي ، وفي الخزانة تحتها يقرع .
الخامسة : لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف
الراكب ، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء ، وكذا في
العبد وعليه ثياب لأحدهما ، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة
الحاملة ، وصاحب البيت في الغرفة عليه ، وإن كان بابها مفتوحا إلى
الآخر .
السادسة : لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو
متصلا ببنائهما ، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما ، وإلا فهو للحالف ، ولو
اتصل بأحدهما حلف ، وكذا لو كان عليه جذع ، أما الخوارج
والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص .
اللمعة الدمشقية — صفحة 128
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٢٨