( 22 )
كتاب الشركة
وسببها قد يكون إرثا وعقدا ، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز .
والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا .
والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة .
ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ولو اختلفا
اختلف ، ولو شرطا غيرهما فالأظهر البطلان .
وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع ، ويقتصر من
التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن
ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا .
والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ، ويقبل يمينه في
التلف وإن كان السبب ظاهرا .
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ، ولو باع الشريكان
سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه ، ولو
ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف . * * *