القسم الثاني ، دين العبد :
لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد ،
فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه ، ويقتصر في التجارة على
محل الإذن ، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة ، فيلزم ذمته لو
تلف ، يتبع به بعد عتقه على الأقوى ، وقيل يسعى فيه . ولو أخذ المولى
ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 116
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٦