( 15 )
كتاب الدين
وهو قسمان : الأول القرض :
والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة .
والصيغة أقرضتك ، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه ، فيقول
المقترض قبلت وشبهه . ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك ، حتى
الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح ، وإنما يصح إقراض
الكامل ، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله ، وما لا تتساوى
تثبت قيمته يوم القبض ، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض ، ولا
يلزم اشتراط الأجل فيه ، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء
به لو كان صاحبه غائبا ، ولو يئس منه تصدق به عنه .
ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما ، ويصح
بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة ، إلا أن يكون ربويا ، ولا يلزم
المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري ، على رواية محمد
بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، ومنع ابن إدريس
من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة .
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم