وأما اللواحق فمسائل :
إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن
المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب
الشرط ، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن
إن كان .
الثانية : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على
الغرماء ، ولو أعوز ضرب بالباقي .
الثالثة : لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ، ولو كان له نفع أوجر ،
ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن ، ولو انتفع المرتهن تقاصا .
الرابعة : يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود
الوارث ، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن .
الخامسة : لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر . وكذا عتق
الراهن لا المرتهن ، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال
وقد سبق جواز بيعها ، ولو وطأها المرتهن فهو زان ، فإن أكرهها فعليه
العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه ، وقيل مهر المثل ، فإن طاوعت فلا
شئ .
السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق
فيبقى أمانة في يد المرتهن ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ،
وضمنه بعد الأجل لا قبله . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 119
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٩