أمراه فتولى الطرفين فعليهما ، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على
عدمه ، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع .
خاتمة : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع ، فلا تثبت بها
شفعة ، ولا تسقط أجرة الدلال بها ، ولا تصح بزيادة في الثمن ولا
نقيصة ، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 113
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٣