أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل ، ولو أجل البعض المعين صح ،
ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره
بزيادة ونقصان ، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل ، ويجب قبض
الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله ، فلو امتنع قبضه الحاكم
فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه ،
وكذا كل من امتنع من قبض حقه ، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه
إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه ، ولا يجوز تأجيل
الحال بزيادة ، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري
بدونه للتدليس .
الثاني ، في القبض : إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين
فيتقابضان معا لو تمانعا ، سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ويجوز اشتراط
تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في
المنقول نقله ، وفي غيره التخلية ، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا
لم يكن له خيار ، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري ،
وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع الأرش
والفسخ ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة
فلا خيار وإلا تخير المشتري ، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا
أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا .
ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، وقيل يحرم إن كان
طعاما . ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر
الاعتبار وإلا أحلف البائع ، ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم
اللمعة الدمشقية — صفحة 111
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١١