إقباض الجميع حلف ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى .
الثالث فيما يدخل في المبيع : ويراعى فيه اللغة والعرف ، ففي
البستان الأرض والشجر والبناء .
وفي الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن يتفرد الأعلى
عادة ، والأبواب والإغلاق المنصوبة والأخشاب المثبتة والسلم المثبت
والمفتاح ، ولا يدخل الشجر بها إلا مع الشرط أو يقول بما أغلق عليه
بابها ، أو ما دار عليه حائطها .
وفي النخل الطلع إذا لم يؤبر ولو أبر فالثمرة للبائع وتجب
تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا ، وطلع الفحل للبائع وكذا باقي الثمار
مع الظهور ، ويجوز لكل منهما السقي إلا أن يستضرا ، ولو تقابلا في
الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشتري .
وفي القرية البناء والمرافق . وفي العبد ثيابه الساترة للعورة .
الرابع في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام
العين والمشتري مع تلفها ، وفي تعجيله وقدر الأجل وفي شرط رهن أو ضمين
عن البائع يحلف البائع ، وكذا في قدر المبيع . وفي تعيين المبيع يتحالفان ،
وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله يحلف البائع ، كالاختلاف في
الثمن ، ويبطل العقد من حينه لا من أصله ، وفي شرط مفسد يقدم
مدعي الصحة ، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه .
الخامس : إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد ، فإن تعدد
فالأغلب ، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع . وأجرة اعتبار المبيع على
البائع ، واعتبار الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو
اللمعة الدمشقية — صفحة 112
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٢