إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم
المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره
وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد .
والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط
فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين
يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا
استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ، أو تكون لامرأة أو تكون
يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير
الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ، والتحريم
أحوط .
وهنا مسائل :
لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد
والأرش ، وكذا في زمن الخيار ، وكذا غير الحيوان .
الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار
فله الرد بأصل الخيار ، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، وتظهر
الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين
أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في
الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش
فيه .
اللمعة الدمشقية — صفحة 100
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٠