كان المبيع غير عبد كأمة ، بل أية عين كانت .
الفصل الرابع ، في الثمار :
ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح ،
ويجوز بعد بدء صلاحها ، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه
الكراهية ، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول .
وبدء الصلاح احمرار التمر أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت
في كمام .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة ، كما يجوز
شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها ، ويرجع
في اللقطة إلى العرف ، ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ
والشركة ، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة نظر ،
أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه ، وحينئذ لو كان الاختلاط
بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار ،
ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان
بعده فلا خيار لأحدهما ، كان قويا .
وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما
يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات .
ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم
التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات ، وجزء مشاع
وأرطال معلومة ، وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف
اللمعة الدمشقية — صفحة 102
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٢