المعين .
مسائل :
لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره ،
وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه
وتسمى محاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها .
الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، فلو لم يقصله
المشتري فللبائع قصله ، وله المطالبة بأجرة أرضه .
الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من
الثمرة ولا يكون بيعا ، ويلزم بشرط السلامة .
الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه
والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل ، وتركه
بالكلية أولى .
الفصل الخامس ، في الصرف :
وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو
اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض
فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه
وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في
مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر
مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما
اللمعة الدمشقية — صفحة 103
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٣