كي : ترك التلقي ، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل
البائع أو المشتري بالسعر ، وترك شراء ما يتلقى ، ولا خيار إلا مع
الغبن .
كا : ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
والزيت والملح ، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف ،
وإلا فلا .
كب : ترك الربا في المعدود على الأقوى ، وكذا في النسيئة مع
اختلاف الجنس .
كج : ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال .
كه : ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن .
الفصل الثالث ، في بيع الحيوان
والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن
أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر ، والملقوط في دار الحرب رق إذا
لم يكن فيها مسلم ، بخلاف دار الإسلام ، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه
بالرق ، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة .
ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات
نسبا ورضاعا ، ولا للمرأة ملك العمودين ، ولا تمنع الزوجية من الشراء ،
فتبطل ، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع
بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا .
ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين ، ويجوز النظر
اللمعة الدمشقية — صفحة 99
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٩