و : ترك الحلف على البيع والشراء .
ز : المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات .
ح : تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء .
ط : أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي
إلى الجهالة .
ي : أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ، ولو ذم سلعة
نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس .
يا : ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة
يوم موزعة على المعاملين .
يب : ترك الربح على الموعود بالإحسان .
يج : ترك السبق إلى السوق ، والتأخر فيه .
يد : ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل
الذمة وذوي الشبهة في المال .
يه : ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن .
يو : ترك الزيادة في السلعة وقت النداء .
يز : ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
يح : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد
التراضي أو قربه ، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من
أحدهما ، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ، وفي كراهية طلب المشتري
من بعض الطالبين الترك له نظر ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه .
يط : ترك توكل حاضر لباد .
اللمعة الدمشقية — صفحة 98
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٨